الحر العاملي
60
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في القبالة أن تأتي الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبلتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإن ذلك لا يحل - إلى أن قال : - وقال : لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان . . . الحديث . [ 24153 ] 4 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليهم فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنك إن رممت فيها مرمة أو أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها . ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه ( 1 ) . [ 24154 ] 5 - وعنه ، عن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) . . . وذكر الحديث ( 1 ) .
--> 4 - التهذيب 7 : 202 / 891 . ( 1 ) الفقيه 3 : 155 / 680 . 5 - التهذيب 7 : 201 / 887 . ( 1 ) الفقيه 3 : 156 / 687 .